٣٠٩ - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ
٣١٠ - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ
٣١١ - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى
٣١٢ - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ تفاضُلًا أو بِتأخُّرٍ أُبي
٣١٣ - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ
٣١٤ - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ
٣١٥ - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ
٣١٦ - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي
٣١٧ - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ