٥١٤ - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
٥١٥ - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
٥١٦ - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
٥١٧ - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
٥١٨ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
٥١٩ - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
٥٢٠ - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
٥٢١ - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
٥٢٢ - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
٥٢٣ - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
٥٢٤ - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
٥٢٥ - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
٥٢٦ - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ