١٠٢٣ - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا
١٠٢٤ - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى
١٠٢٥ - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ
١٠٢٦ - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ
١٠٢٧ - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن
١٠٢٨ - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا
١٠٢٩ - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ
١٠٣٠ - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ
١٠٣١ - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى
١٠٣٢ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ
١٠٣٣ - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا