٥٩٢ - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ
٥٩٣ - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ
٥٩٤ - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ
٥٩٥ - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ
٥٩٦ - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا
٥٩٧ - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ
٥٩٨ - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا
٥٩٩ - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله