٣٣٢ - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
٣٣٣ - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
٣٣٤ - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
٣٣٥ - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
٣٣٦ - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
٣٣٧ - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
٣٣٨ - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
٣٣٩ - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
٣٤٠ - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
٣٤١ - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
٣٤٢ - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
٣٤٣ - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
٣٤٤ - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
٣٤٥ - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ