٢٧٤ - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
٢٧٥ - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
٢٧٦ - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
٢٧٧ - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ
٢٧٨ - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
٢٧٩ - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
٢٨٠ - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
٢٨١ - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
٢٨٢ - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
٢٨٣ - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
٢٨٤ - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
٢٨٥ - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
٢٨٦ - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
٢٨٧ - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
٢٨٨ - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
٢٨٩ - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
٢٩٠ - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
٢٩١ - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ
[ ٣٥ ]
٢٩٢ - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
٢٩٣ - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
٢٩٤ - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
٢٩٥ - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ
٢٩٦ - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
٢٩٧ - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي