٢٠٤ - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
٢٠٥ - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ إليهِ لَيْلًا غيرُ مَنْ تَبَرَّج
٢٠٦ - وقائِمًا مُسْتَقْبِلًا يكون مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
٢٠٧ - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
٢٠٨ - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
٢٠٩ - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
٢١٠ - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
٢١١ - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
٢١٢ - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
٢١٣ - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
٢١٤ - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
٢١٥ - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
٢١٦ - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
٢١٧ - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
٢١٨ - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
٢١٩ - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
٢٢٠ - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
٢٢١ - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
[ ٢٩ ]
٢٢٢ - وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
٢٢٣ - والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
٢٢٤ - وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
٢٢٥ - وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
٢٢٦ - يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
٢٢٧ - وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ
٢٢٨ - والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ
٢٢٩ - وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
[ ٣٠ ]