٢٥٣ - وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ
٢٥٤ - وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا
٢٥٥ - والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ
٢٥٦ - وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ
٢٥٧ - وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ
٢٥٨ - وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ والأخذُ منه أو على الخِيارِ
٢٥٩ - ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا
٢٦٠ - ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ
٢٦١ - وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ
٢٦٢ - وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ
٢٦٣ - وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا
٢٦٤ - وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ
٢٦٥ - ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ
٢٦٦ - والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ
٢٦٧ - وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا
٢٦٨ - مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي
٢٦٩ - وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه
٢٧٠ - وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا
[ ٣٣ ]
٢٧١ - ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا
٢٧٢ - وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ
٢٧٣ - إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ
[ ٣٤ ]