١٧١ - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا
١٧٢ - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي
[ ٢٦ ]
١٧٣ - وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ
١٧٤ - وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ
فصل
١٧٥ - خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ
١٧٦ - كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي