٥٣٣ - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ
٥٣٤ - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ
٥٣٥ - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
٥٣٦ - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ
٥٣٧ - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلًا وَضَحْ ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ
٥٣٨ - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
فصلٌ
٥٣٩ - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ
٥٤٠ - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ
٥٤١ - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ
٥٤٢ - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ
٥٤٣ - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ
٥٤٤ - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ
٥٤٥ - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
٥٤٦ - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
٥٤٧ - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ
٥٤٨ - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا
[ ٥٠ ]
٥٤٩ - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا
٥٥٠ - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ