٣١٨ - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ولَوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ
٣١٩ - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا
٣٢٠ - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا
٣٢١ - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ
٣٢٢ - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا
٣٢٣ - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ
٣٢٤ - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ
٣٢٥ - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا
[ ٣٧ ]
٣٢٦ - والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ
٣٢٧ - ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ
٣٢٨ - وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ
٣٢٩ - وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ
٣٣٠ - وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي
٣٣١ - والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ
[ ٣٨ ]