٥٥١ - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
٥٥٢ - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ
٥٥٣ - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
٥٥٤ - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا
٥٥٥ - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ
٥٥٦ - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ
٥٥٧ - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
٥٥٨ - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا
٥٥٩ - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
٥٦٠ - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
٥٦١ - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ
فصلٌ في التداعي في الطلاق
٥٦٢ - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا
٥٦٣ - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ
٥٦٤ - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ
٥٦٥ - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ
٥٦٦ - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ
[ ٥١ ]
٥٦٧ - وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا
٥٦٨ - والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ
٥٦٩ - وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
٥٧٠ - والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ
٥٧١ - وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني
٥٧٢ - وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ
فصل
٥٧٣ - وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ
٥٧٤ - فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ
٥٧٥ - ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ
٥٧٦ - وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ
٥٧٧ - وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ
٥٧٨ - وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا
٥٧٩ - لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ
٥٨٠ - والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ
٥٨١ - وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ للأُم لا للأب بالإطلاق
٥٨٢ - وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ
٥٨٣ - وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا