٧٦٧ - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
٧٦٨ - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
٧٦٩ - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
٧٧٠ - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
٧٧١ - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
٧٧٢ - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
٧٧٣ - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ