٦٣٩ - وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ
٦٤٠ - تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ
٦٤١ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ
٦٤٢ - وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ
٦٤٣ - وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ
٦٤٤ - وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ
[ ٥٦ ]
٦٤٥ - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
٦٤٦ - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
٦٤٧ - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
٦٤٨ - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
٦٤٩ - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
٦٥٠ - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
٦٥١ - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
٦٥٢ - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ