١٠٤٥ - والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا
١٠٤٦ - ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا
١٠٤٧ - وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ
١٠٤٨ - والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا
١٠٤٩ - حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد
١٠٥٠ - والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد
١٠٥١ - وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ
١٠٥٢ - وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا
١٠٥٣ - وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ
١٠٥٤ - وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ
١٠٥٥ - فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى
١٠٥٦ - وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ
١٠٥٧ - وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ
١٠٥٨ - وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ
١٠٥٩ - وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا
[ ٦١ ]
١٠٦٠ - بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ
١٠٦١ - وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ
١٠٦٢ - وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ