٤٣٩ - ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ
[ ٤٤ ]
٤٤٠ - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
٤٤١ - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
٤٤٢ - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
٤٤٣ - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
٤٤٤ - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
٤٤٥ - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
٤٤٦ - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
٤٤٧ - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
٤٤٨ - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
٤٤٩ - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
٤٥٠ - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ