٨٤٩ - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
٨٥٠ - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
٨٥١ - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ
[ ٦٨ ]
٨٥٢ - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى
٨٥٣ - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ
٨٥٤ - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى
٨٥٥ - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا
٨٥٦ - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا
٨٥٧ - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ
٨٥٨ - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا
٨٥٩ - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ
٨٦٠ - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ
٨٦١ - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ
٨٦٢ - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ
٨٦٣ - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)
٨٦٤ - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ
٨٦٥ - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا
٨٦٦ - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
٨٦٧ - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ
٨٦٨ - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ
٨٦٩ - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ
٨٧٠ - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ
٨٧١ - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا
_________________
(١) في نسخة شرح الكافي (ولو ما بَعُدَا)
[ ٦٩ ]
٨٧٢ - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي
٨٧٣ - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا
٨٧٤ - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ
٨٧٥ - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا
٨٧٦ - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ
٨٧٧ - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى