٦٤ - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ
٦٥ - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ
٦٦ - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ
[ ٢٠ ]
٦٧ - والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ
٦٨ - ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي
٦٩ - وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ برسمٍ الإعذارُ فيه باقي
٧٠ - وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ
٧١ - ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا
٧٢ - وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر
٧٣ - ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ
٧٤ - وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ
٧٥ - لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ
٧٦ - مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا
٧٧ - وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ
٧٨ - وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ
٧٩ - وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ في وقتنا هذا هو المَعْمولُ