٣٤٦ - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
٣٤٧ - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
٣٤٨ - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ
[ ٣٩ ]
٣٤٩ - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
٣٥٠ - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
٣٥١ - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
٣٥٢ - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
٣٥٣ - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
٣٥٤ - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
٣٥٥ - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
٣٥٦ - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
٣٥٧ - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
٣٥٨ - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ