١٠٧٩ - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ
١٠٨٠ - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ
١٠٨١ - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ
١٠٨٢ - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي
١٠٨٣ - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ
١٠٨٤ - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ
١٠٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا
١٠٨٦ - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي
١٠٨٧ - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ
١٠٨٨ - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ
١٠٨٩ - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ
١٠٩٠ - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي
١٠٩١ - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ
١٠٩٢ - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ
١٠٩٣ - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ