١٢٥٠ - المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ
١٢٥١ - من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ
١٢٥٢ - ولا يمين في أصول ما استُحقْ وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ
[ ٩٠ ]
١٢٥٣ - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ
١٢٥٤ - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ
١٢٥٥ - وَما لهُ في عجْزه رجوع عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ
١٢٥٦ - والأصلُ لا توقيف فيه إلا مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى
١٢٥٧ - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ
١٢٥٨ - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ
١٢٥٩ - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ
١٢٦٠ - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ
١٢٦١ - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم
١٢٦٢ - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا
١٢٦٣ - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة
١٢٦٤ - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق
١٢٦٥ - في الأخذ للباقي من المبيع بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ
١٢٦٦ - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ
١٢٦٧ - وما له التقويم باسْتحقاق أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ
١٢٦٨ - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ
١٢٦٩ - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ
١٢٧٠ - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ
١٢٧١ - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي
١٢٧٢ - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ
[ ٩١ ]
١٢٧٣ - وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا
١٢٧٤ - وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ
١٢٧٥ - وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا