٨٠ - وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ
٨١ - وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ
٨٢ - ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا
٨٣ - ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ
٨٤ - ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ
[ ٢١ ]