٩٩٨ - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ
٩٩٩ - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ
١٠٠٠ - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ
١٠٠١ - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ
١٠٠٢ - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ
١٠٠٣ - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ
١٠٠٤ - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ
[ ٧٦ ]
١٠٠٥ - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ
١٠٠٦ - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ جائزةٌ في كل حالٍ حالِ
١٠٠٧ - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغَبُّطَا
١٠٠٨ - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ
١٠٠٩ - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي