٤٨٤ - وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ
٤٨٥ - فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ
٤٨٦ - وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ
٤٨٧ - ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ
٤٨٨ - وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ
٤٨٩ - وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ
٤٩٠ - في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ
٤٩١ - بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ
٤٩٢ - وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ
٤٩٣ - مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ
٤٩٤ - كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ
٤٩٥ - وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ
[ ٤٧ ]
٤٩٦ - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
٤٩٧ - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا