٤١٢ - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
٤١٣ - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
٤١٤ - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
٤١٥ - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
٤١٦ - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
٤١٧ - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
٤١٨ - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ