٤٣٣ - وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى
٤٣٤ - فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ
٤٣٥ - ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي
٤٣٦ - وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا
٤٣٧ - ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا
٤٣٨ - وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ