١٢٠٨ - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ
١٢٠٩ - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ
١٢١٠ - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ
١٢١١ - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ
١٢١٢ - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ
١٢١٣ - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا لمنع الاعْتصارِ قد أبانا
١٢١٤ - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ
١٢١٥ - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا
١٢١٦ - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ
[ ٨٨ ]