٦٠٠ - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
٦٠١ - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ
٦٠٢ - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
٦٠٣ - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ
٦٠٤ - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
٦٠٥ - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا
٦٠٦ - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا
٦٠٧ - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ
٦٠٨ - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم
[ ٥٤ ]
٦٠٩ - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا
٦١٠ - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ
٦١١ - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري