١٠١٠ - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى
١٠١١ - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا
١٠١٢ - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواَضَعَهْ
١٠١٣ - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ
١٠١٤ - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى
١٠١٥ - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ
١٠١٦ - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ