٦٥٣ - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ
٦٥٤ - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ
٦٥٥ - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ
٦٥٦ - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ
٦٥٧ - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ
٦٥٨ - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
٦٥٩ - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
٦٦٠ - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
٦٦١ - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
٦٦٢ - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ
٦٦٣ - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا
[ ٥٧ ]
٦٦٤ - وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا
٦٦٥ - وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ
٦٦٦ - وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ
٦٦٧ - فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ
٦٦٨ - وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ
٦٦٩ - منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ
[ ٥٨ ]