٧٩٥ - وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ
٧٩٦ - وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ
٧٩٧ - ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ
[ ٦٥ ]
٧٩٨ - ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي
٧٩٩ - وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ
٨٠٠ - وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ