٥٢٧ - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
٥٢٨ - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
٥٢٩ - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
٥٣٠ - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
[ ٤٩ ]
٥٣١ - وَجازَ قَوْلًا واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ
٥٣٢ - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ