٤٥١ - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
٤٥٢ - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
٤٥٣ - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
٤٥٤ - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
٤٥٥ - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
٤٥٦ - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
٤٥٧ - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
[ ٤٥ ]