٩١٣ - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ
٩١٤ - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ
٩١٥ - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ
٩١٦ - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى
٩١٧ - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ
٩١٨ - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ
٩١٩ - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ
٩٢٠ - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ
٩٢١ - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ
٩٢٢ - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ
٩٢٣ - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ
٩٢٤ - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ
٩٢٥ - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ
٩٢٦ - وغائِبٌ باق عليها وكذا ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا
٩٢٧ - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ
[ ٧٢ ]
٩٢٨ - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا
٩٢٩ - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ
٩٣٠ - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا
٩٣١ - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ
٩٣٢ - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ
٩٣٣ - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ
٩٣٤ - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ
٩٣٥ - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ
٩٣٦ - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ
٩٣٧ - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ
٩٣٨ - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ
٩٣٩ - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ
٩٤٠ - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى
٩٤١ - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا
٩٤٢ - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا
٩٤٣ - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ
٩٤٤ - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ
٩٤٥ - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ
٩٤٦ - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ
٩٤٧ - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ
[ ٧٣ ]
٩٤٨ - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا