١١٩١ - صَدَقَةٌ تَجُوزُ إلا مَعْ مَرَضْ مَوْتٍ وبالدَّيْنِ المحيط تُعْتَرَضْ
١١٩٢ - وَلاَ رُجوعَ بَعْدُ لِلْمصدِّقِ ومِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثٍ اتُّقِي
١١٩٣ - كَذاكَ مَا وُهِبَ للأَيْتامِ والفُقَراءِ وأُولي الأَرْحامِ
١١٩٤ - والأبُ حَوْزُهُ لما تَصَدَّقَا بِهِ عَلَى مَحْجورِهِ لن يُتَّقَى
١١٩٥ - وللمعَيَّنينَ بِالحوْز تَصِحْ وَجَبْرُه مهْما أباهُ متضِحْ
١١٩٦ - وفي سِوى المُعَيَّنينَ يُؤْمَرُ بِالحَوْزِ والخلْفُ أَتَى هل يُجْبَرُ
١١٩٧ - والجبرُ مَحتومٌ بِذي تَعَيُّنِ لصنفِهم منْ جِهَةِ المُعَيَّنِ
١١٩٨ - وللأَبِ التَّقْديمُ للكبيرِ لقبض ما يَخْتَصُّ بالصَّغيرِ
[ ٨٧ ]
١١٩٩ - وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذا كانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا
١٢٠٠ - وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَا فَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا
١٢٠١ - وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُ رُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ
١٢٠٢ - وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَا ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا
١٢٠٣ - إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِ فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ
١٢٠٤ - إلى أمينٍ وعن الأمِينِ يُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ
١٢٠٥ - وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْ فإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب
١٢٠٦ - وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْ مُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ
١٢٠٧ - يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِ إن فاتَهُ في ذلك التلافي