٦٣٠ - الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ
٦٣١ - بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه
٦٣٢ - ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ
٦٣٣ - وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ
٦٣٤ - وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا
٦٣٥ - تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ
٦٣٦ - وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ
٦٣٧ - وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ
٦٣٨ - ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ