١٢٧٦ - وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ
١٢٧٧ - إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ بينةٌ عليه أنه عُدِمْ
١٢٧٨ - أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا
١٢٧٩ - والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا
١٢٨٠ - ما لم يكن مما يُغابُ عاده عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه
١٢٨١ - فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ
١٢٨٢ - والقولُ في المدةِ للمعير مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ
١٢٨٣ - كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب
١٢٨٤ - والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا
١٢٨٥ - والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى
١٢٨٦ - وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ
١٢٨٧ - والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي
١٢٨٨ - ما لم يكن ذلك لا يَليقُ به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق
١٢٨٩ - ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور مخَايل التَّضييع والتقصير
١٢٩٠ - ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ
١٢٩١ - والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ
[ ٩٢ ]
١٢٩٢ - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ
١٢٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ
١٢٩٤ - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا
١٢٩٥ - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال
١٢٩٦ - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ
١٢٩٧ - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله
١٢٩٨ - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ
١٢٩٩ - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ
١٣٠٠ - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه في حالةِ البضاعةِ المشترَكه
١٣٠١ - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق
١٣٠٢ - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ والإتِّهامُ غير مُسْتبين
١٣٠٣ - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا
١٣٠٤ - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ