٨٩٤ - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ
٨٩٥ - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ
٨٩٦ - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ
٨٩٧ - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ
٨٩٨ - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا
٨٩٩ - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا
٩٠٠ - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا
٩٠١ - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا
٩٠٢ - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ
٩٠٣ - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ
٩٠٤ - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ
٩٠٥ - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ
٩٠٦ - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ
٩٠٧ - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ
٩٠٨ - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ
٩٠٩ - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا
[ ٥٥ ]