٥٨٨ - وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ
٥٨٩ - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ في ذا فما لإرثه من نَسْخِ
٥٩٠ - وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ
٥٩١ - وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ
[ ٥٣ ]