١١٥٠ - إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُ لِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ
_________________
(١) في نسخة شرح الكافي (وفُسِخَتْ)
[ ٨٤ ]
١١٥١ - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ
١١٥٢ - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ
١١٥٣ - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ
١١٥٤ - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ
١١٥٥ - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ
١١٥٦ - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ
١١٥٧ - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ
١١٥٨ - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ
١١٥٩ - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ
١١٦٠ - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ
١١٦١ - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ
[ ٨٥ ]