١٣٠٥ - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي
١٣٠٦ - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ
١٣٠٧ - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا
١٣٠٨ - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله
[ ٩٣ ]