٩٤٩ - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
٩٥٠ - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
٩٥١ - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
٩٥٢ - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
٩٥٣ - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
٩٥٤ - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
٩٥٥ - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
٩٥٦ - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
٩٥٧ - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلًاّ مُطْلَقَا
٩٥٨ - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
٩٥٩ - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
٩٦٠ - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
٩٦١ - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
٩٦٢ - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
٩٦٣ - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
٩٦٤ - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
٩٦٥ - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
٩٦٦ - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
٩٦٧ - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
٩٦٨ - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
٩٦٩ - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
٩٧٠ - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
٩٧١ - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
٩٧٢ - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
٩٧٣ - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
٩٧٤ - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
٩٧٥ - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
٩٧٦ - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
٩٧٧ - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
٩٧٨ - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
٩٧٩ - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
٩٨٠ - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
٩٨١ - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
٩٨٢ - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
٩٨٣ - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
٩٨٤ - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
٩٨٥ - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
٩٨٦ - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
[ ٥٨ ]
٩٨٧ - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
٩٨٨ - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
٩٨٩ - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
٩٩٠ - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
٩٩١ - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ