٤٩٨ - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
٤٩٩ - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
٥٠٠ - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
٥٠١ - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
٥٠٢ - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
٥٠٣ - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
٥٠٤ - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
٥٠٥ - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
٥٠٦ - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
٥٠٧ - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
٥٠٨ - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
٥٠٩ - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
٥١٠ - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ
٥١١ - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
٥١٢ - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
٥١٣ - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ
[ ٤٨ ]