٩٩٢ - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
٩٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
٩٩٤ - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
٩٩٥ - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
٩٩٦ - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
٩٩٧ - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ