٥٤ - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا
٥٥ - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي
٥٦ - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي
٥٧ - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ
٥٨ - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ
٥٩ - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ
٦٠ - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ
٦١ - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ
٦٢ - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ
٦٣ - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ