٦٧٨ - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى
٦٧٩ - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ
٦٨٠ - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ
٦٨١ - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ
٦٨٢ - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري
٦٨٣ - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
٦٨٤ - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ
٦٨٥ - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ
٦٨٦ - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ
[ ٥٩ ]
٦٨٧ - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ
٦٨٨ - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ
٦٨٩ - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ
٦٩٠ - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا
٦٩١ - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى
٦٩٢ - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ
٦٩٣ - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري
٦٩٤ - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ
٦٩٥ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ
٦٩٦ - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى