٧٢٠ - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ
٧٢١ - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
٧٢٢ - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري
[ ٦١ ]
٧٢٣ - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
٧٢٤ - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
٧٢٥ - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
٧٢٦ - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
٧٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
٧٢٨ - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ