٨٠١ - بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ
٨٠٢ - كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ
٨٠٣ - وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ
٨٠٤ - والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ
٨٠٥ - ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ
٨٠٦ - والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ
٨٠٧ - جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ
٨٠٨ - وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ
٨٠٩ - والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ