٧٧٤ - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ
٧٧٥ - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ
٧٧٦ - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
٧٧٧ - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ
٧٧٨ - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ
[ ٦٤ ]
٧٧٩ - والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ
٧٨٠ - والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ
٧٨١ - وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي
٧٨٢ - وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ
٧٨٣ - وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي
٧٨٤ - فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ
٧٨٥ - فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ
٧٨٦ - وفي تأَخُّرِ الذي يُماثِلُ ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ
٧٨٧ - وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا
٧٨٨ - وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ
٧٨٩ - وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ
٧٩٠ - وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ
٧٩١ - وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ
٧٩٢ - وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى
٧٩٣ - وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ
٧٩٤ - والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا