٧٣٧ - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ
٧٣٨ - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا
٧٣٩ - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ
٧٤٠ - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ
[ ٦٢ ]
٧٤١ - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ
٧٤٢ - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ
٧٤٣ - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ
٧٤٤ - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ
٧٤٥ - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي
٧٤٦ - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ
٧٤٧ - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ
٧٤٨ - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
٧٤٩ - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ
٧٥٠ - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ
٧٥١ - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي
٧٥٢ - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا
٧٥٣ - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
٧٥٤ - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ
٧٥٥ - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ
٧٥٦ - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا
٧٥٧ - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ
٧٥٨ - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ
٧٥٩ - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى
٧٦٠ - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ
[ ٦٣ ]
٧٦١ - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا
٧٦٢ - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ
٧٦٣ - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ
٧٦٤ - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ
٧٦٥ - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ
٧٦٦ - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ